تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
71
مصباح الفقاهة
4 - انتقاض منعه بالشراء أنه إذا كان البيع انشاء تمليك عين بمال انتقض منعه بالشراء ، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع . وأجاب عنه المصنف وإليك نصه : وفيه أن التمليك فيه ضمني ، وإنما حقيقته التملك بعوض . . . وبه يظهر اندفاع الايراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين ، حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال أعني المنفعة . ولكنا لم نفهم معنى محصلا للتمليك الضمني ، إذ يرد عليه أولا : أنه إن كان مراده من التمليك الضمني التمليك التبعي ، بمعنى أن البائع يملك ماله للمشتري أولا ويملك المشتري ماله للبائع ثانيا . فيرد عليه أن لازم ذلك أن ينعكس الأمر فيما إذا تقدم القبول على الايجاب ، بأن يكون التمليك من ناحية المشتري أولا والبيع من ناحية البائع ثانيا . وإن كان مراده من التمليك الضمني أن ألفاظ الايجاب والقبول إنما تدل بالدلالة المطابقية على تمليك المشتري ماله للبائع ، سواء في ذلك تقدم القبول على الايجاب وعدمه ، إن كان مراده هذا فيرد عليه أن هذا يرجع إلى جهة الدلالة ومقام الاثبات ، فلا يوجب فرقا بين التمليكين لبا وفي مقام الثبوت ، بداهة أن البيع تبديل شئ بشئ في جهة الإضافة ، ومن الضروري أنه يستحيل تحقق التبديل بين شيئين إلا أن ينتقل كل منهما إلى محل الآخر في آن واحد وفي مرتبة واحدة ، وعليه فلا يعقل وجود التمليك من ناحية البائع إلا في آن وجود التمليك من ناحية المشتري .